إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
179532 مشاهدة
أن يكون المعقود عليه معلوما

...............................................................................


مثلا اشتريت الثوب بخمسة دراهم، الباء دخلت على الخمسة بخمسة على الدراهم فالثمن هي الدراهم. وإذا قلت مثلا: اشتريت العمامة بنعلين، فالعمامة هي المبيع والثمن هو النعلان. وإذا قلت مثلا: اشتريت الأرز مثلا بثوب، فالثوب هو الثمن. واشتريت الكتاب بعمامة مثلا، فالثمن هو الذي دخلت عليه الباء.
فالحاصل أن الثمن إن كان جنسه معلوما، يعني: ما يحتاج إلى وصف واكتفي بتسميته كالدراهم من الذهب أو من الفضة الذي يصب من الفضة يسمى دراهم، والذي من الذهب يسمى دنانير. وعندنا الذي من الفضة اسمه ريالات ومن الذهب اسمه جنيهات، وقامت مقامها الأوراق، فجميعها يقال لها: أثمان.
الثمن هو ما يبذل عوضا للمبيع، والعادة أنه لا يختلف؛ أنه يحصل به تحصل معلوميته بتسميته فلا حاجة إلى وصفه. ولو مثلا حصل فيهما اختلاف يسير، فإذا اشترى؛ اشتريت مثلا سيارة بخمسين ألفا يلزمه أن يقبل منك خمسين ألفا من فئة خمسمائة أو من فئة مائة أو من فئة الخمسين أو من فئة العشرة أو نحوه يلزمه، إذا أتيته وقلت: هذه خمسون ألفا معلومة، فلا يشترط عليك ويقول: لا بد أن تأتيني من فئة كذا وكذا؛ لأنها لا تختلف؛ ولأنها مقبولة عند أهل السلع فعليه أن يقبلها، أي: إلا إذا كانت قد بطل استعمالها كالنقود القديمة؛ فله عدم القبول، أو كانت مثلا متمزقة أو بالية فله عدم القبول، ولو أتيته مثلا بريالات غير سعودية ريالات يمنية مثلا فله عدم القبول. إذا قال مثلا: بخمسين ألف ريال وأنتم في المملكة فإنه ينصرف إلى الريالات السعودية. هناك ريالات مثلا قطرية أرفع من الريالات السعودية، وهناك ريالات يمنية أخفض من الريالات السعودية، والكل اسمه ريال.
وهكذا مثلا إذا حصل البيع في الكويت مثلا واشتراه مثلا بخمسة آلاف دينار فإنه ينصب إلى الدينار الكويتي، فلو جاء مثلا بدينار عراقي أو بدينار أردني أو بدينار بحريني فليس له القبول؛ وذلك لأن العقد حصل في البلد التي تتعامل بهذا الدينار المعروف؛ فلا بد أن يكون من نقد البلد التي حصل فيها التعاقد. لو قدر مثلا أن البلد فيها نقدان كلاهما رائج في بعض البلاد مثلا. مثلا في مصر يوجد جنيه مصري وجنيه سوداني فإذا حصل العقد انصب إلى الجنيه المصري، لكن قد يتعاملون بالدولار الأمريكي؛ لأنه رائج في أغلب البلاد وأغلب الدول يستعمل عندهم الدولار بكثرة. اختلفوا وقال: اشتريت مني بالدولار، فقال: لا بل بالجنيه المصري وهما في مصر فإنه يرجع إلى عقد البلد؛ هذا هو معلومية الثمن. نعم.